كتبت: فاطمة يونس
نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في الملحق الثاني للعدد 1786، مرسوماً بقانون رقم 52 لسنة 2026، والذي يعدل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية. يهدف هذا المرسوم إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية، بما يعزز التوازن بين حماية النسيج الوطني والمراعاة للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
إطار قانوني متجدد
يتضمن المرسوم خمس مواد، بالإضافة إلى مذكرته الإيضاحية، التي تسعى لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية. يأتي هذا التحديث في سياق الحاجة إلى وجود حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة لتنظيم هذه المسائل.
استبدال وتغيير المواد
شمل المرسوم استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون القائم، كما قام بتعديل العديد من العبارات التي لم تعد تتماشى مع التنظيم الحالي. كذلك، تم إلغاء بعض النصوص التي ثبت عدم ضرورتها، أو التي تتعارض مع الرؤية التشريعية الحديثة.
تعريف الكويتيين
وفقاً للمرسوم، يُعتبر الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، والذين حافظوا على إقامتهم العادية فيها حتى تاريخ 14 ديسمبر 1959. يعتبر المرسوم أن إقامة الأصول تعد مكملة لإقامة الفروع.
الجنسية الكويتية
بحسب المرسوم، يُعتبر شخص ما كويتياً بصفة أصلية إذا وُلِد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي. كما أوضح المرسوم أنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية.
أبناء المتجنسين
يُعتبر أبناء المتجنسين القصر كويتيين بالتجنس، ولهم الحق في اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. كما أن أبناء المتجنس الذين يولدون بعد اكتسابه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس.
التنازل عن الجنسية الأجنبية
من الضروري على كل من يتجنس بالجنسية الكويتية أن يقوم بالتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت ذلك. وفي حال عدم التحقق من ذلك، يعتبر منح الجنسية كأن لم يكن اعتباراً من تاريخ تجنسه.
استخدام الوسائل العلمية
أقر المرسوم إمكانية استخدام الوسائل العلمية، بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية، في سياق فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية. يأتي ذلك كجزء من سعي الدولة لتعزيز الجوانب القانونية والتقنية في إدارة عمليات الجنسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.