كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن وزير العمل، حسن رداد، عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة بمناسبة عيد العمال. ستكون الإجازة بأجر كامل، ويُحدد موعدها يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بدلاً من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026. يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل ولتنفيذ المادة (129) من القانون الصادر رقم 14 لسنة 2025.
وفقًا للقانون، من حق صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك. في هذه الحالة، يستحق العامل تعويضًا يتمثل في الحصول على أجر مضاعف عن هذا اليوم. كما يُمكن للعامل أن يطلب منح يوم آخر عوضًا عنه، ويجب عليه تقديم طلب كتابي يُودع في ملفه الخاص.
نظام الإجازات وفقًا لقوانين العمل
يأتي الإعلان في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.
كما يُغطي القرار العاملين في وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ليشمل بذلك القطاع الخاص. تأتي هذه الإجراءات في سياق حرص الحكومة على توحيد العطلات الرسمية على المستوى القومي، وجعلها متناسبة مع احتياجات العمل.
قوانين تحمي حقوق الموظفين
هذا الإعلان يعكس جهود وزارة العمل الرامية إلى حماية حقوق الموظفين وتقديم الدعم للعاملين. حيث تم توجيه كتاب دوري رقم 14 لسنة 2026 إلى رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات، يلزمهم بنشر أحكام هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج.
بالإضافة لذلك، يستعرض “صدى البلد” تفاصيل حقوق الموظفين في الحصول على أجر مضاعف عند العمل خلال الإجازات الرسمية وفقًا لقانون الخدمة المدنية. حيث تحدد المادة (46) من قانون الخدمة المدنية حقوق الموظفين وضماناتهم خلال عطلات الأعياد.
العمل في العطلات الرسمية
تنص المادة (46) من القانون على حق الموظف في إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية. كما يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات اذا كانت هناك ضرورة لذلك، ويتوجب على صاحب العمل منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.
تشمل هذه القوانين أيضًا الأعياد الدينية لغير المسلمين، مما يُعزز من حقوق جميع الموظفين دون تمييز. وعلاوة على ذلك، يُنظم قانون الخدمة المدنية أيضًا فترات الانقطاع عن العمل، حيث يسمح للموظف بالتغيب عن العمل لأسباب عارضة.
تنظيم الإجازات في المجال الحكومي
تحدد المادة (47) من قانون الخدمة المدنية أن الموظف يمكنه الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة. يجب أن لا تتجاوز فترات الانقطاع يومين في المرة الواحدة، مما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة لتوفير نظام عمل مرن ومناسب للموظفين.
في النهاية، تبرز هذه القوانين أهمية الحقوق العمالية، وتعكس سعي الحكومة لضمان تحقيق العدل والمساواة بين جميع العاملين في مختلف القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.