كتبت: بسنت الفرماوي
حسمت المحكمة قضية تتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية في حالات التبديد، حيث أكدت أن الدعوى تنقضي وجوبيا عند سداد المبلغ المستحق واستلامه من المجني عليه، وذلك وفقاً للمادة 18 مكررا /أ من قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل الحكم
أشارت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه دان المتهم بجريمة التبديد كما هو محدد في قانون العقوبات. في هذا السياق، صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 الذي عدّل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على استبدال المادة 18 مكرراً /أ، التي أضيفت في عام 1988، بتعديلات جديدة.
الصلح أثره القانوني
أكدت المحكمة أن القانون الجديد يمنح المجني عليه أو وكيله الخاص حق إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة. يشمل هذا الحق العديد من الجرائم، بما في ذلك جريمة التبديد التي اتُهم بها الطاعن. تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الرابعة من المادة 18 مكرراً /أ تنص على أن أثر الصلح هو انقضاء الدعوى الجنائية.
الاستثناءات في القضايا الجنائية
استعرضت المحكمة أيضاً أن انقضاء الدعوى بالصلح لا يتم إلا في حالة عدم وجود حكم بات فيها. وبالتالي، إذا كان هناك حكم قضائي نهائي، فإن الصلح لا يؤثر على سير الدعوى.
إجراءات المتهم بعد السداد
من حق المتهم، في حالته، أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى الجنائية بعد قيامه بعملية السداد. هذا يؤكد أن السداد والتسوية يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على مجرى القضية، حتى في حال رفض المجني عليها.
توضح هذه الأحكام القانونية الطرق التي يمكن من خلالها للمتهمين في قضايا التبديد إيجاد حلول قانونية تساعدهم في إنهاء قضاياهم بطرق سلمية وقانونية. تبين النقض الدور الإيجابي للصلح في إنهاء المنازعات الجنائية، مما يعكس توازن النظام القضائي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.