كتب: صهيب شمس
أصدر القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات هامة على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وقد صادق على هذا القانون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبح يتيح للأشخاص الذين تخضع عقاراتهم للضريبة العقارية حق الطعن على تقدير القيمة أو نتيجة الحصر.
شروط الطعن على تقدير القيمة
نصت المادة 16 من القانون المعدل على أن المكلف بأداء الضريبة له الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو لجزء منه. يأتي ذلك ضمن إطار زمني محدد، حيث يجب تقديم الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار وفقاً للمادة 15 من نفس القانون.
كيفية تقديم الطعن
حدد القانون عدة طرق يمكن من خلالها تقديم الطعن. يمكن للمكلف تسليم طلب الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة أو إحدى المأموريات التابعة لها. يجب أن يتم ذلك مقابل إيصال رسمي، أو من خلال إرسال طلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المنطقة أو إلى إحدى المأموريات التابعة لها.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن تقديم الطعن عبر أي وسيلة إلكترونية معتمدة، مما يسهل على المواطنين العملية ويُجنبهم الإجراءات التقليدية المعقدة.
تأمين الطعن
يجب على الطاعن سداد مبلغ قدره خمسون جنيهاً كرسوم تأمين لنظر الطعن. هذا المبلغ يُعتبر تأميناً يُرد إلى الطاعن حال قبول الطعن موضوعاً، وهذا يعكس جدية الطعن ويعمل على التحكم في عدد الطعون المقدمة.
دواعي التعديل
تأتي هذه التعديلات في سياق تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في القطاع العقاري، حيث تهدف إلى توفير سُبل قانونية أكثر ليونة وتمكيناً للمكلفين من ممارسة حقوقهم. من خلال هذه التعديلات، يسعى المشرع إلى تعزيز الشفافية والمساواة في التعامل مع قضايا الضرائب العقارية.
إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة تجاه حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويعكس التوجه العام نحو تطوير الأطر القانونية والمالية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.