كتبت: بسنت الفرماوي
قدمت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي صدر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. هذا التعديل يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الضريبية للممولين.
البند الأول: تعديل المادة (38)
ينص التعديل المستحدث في مشروع القانون على استبدال الفقرة الأولى من المادة (38) بنص جديد يلتزم بموجبه جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية بانتظام. هذا الالتزام يمكن أن يتم بشكل يدوي أو إلكتروني، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
البند الثاني: إضافة فقرتين جديدتين للمادة (27)
في إطار المشروع، تم إضافة فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من المادة (27). حيث تتيح هذه الفقرات للمصلحة، بناءً على طلب الممول، إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر. هذه البطاقة توفر فرصة للممول لاستكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وهي خطوة تعكس المرونة في التعاملات الضريبية.
تتضمن الفقرة أيضًا شرطًا ينص على أنه في حال وجود مستحقات للمصلحة خلال فترة سريان البطاقة المؤقتة، يتوجب على الممول تسديدها اعتبارًا من تاريخ حصوله على البطاقة. كما يُفوض رئيس المصلحة بإصدار قرار يحدد نموذج البطاقة المؤقتة، والبيانات اللازمة، وفترة صلاحيتها.
البند الثالث: شروط استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة
مع ذلك، يشدد المشروع على أنه لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة لأغراض مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة بموجبها. هذا التوجيه يسعى إلى ضمان عدم استغلال البطاقة المؤقتة في تجاوز القوانين واللوائح الضريبية القائمة.
نشر القانون والعمل به
وفقًا لمشروع القانون، سيتم نشر النص الجديد في الجريدة الرسمية. وسوف يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يدل على سرعة تطبيق هذه التعديلات المفيدة للممولين.
تتضمن تلك التعديلات تحسينات مهمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التوازن بين مصالح الحكومة والممولين، وهو ما يُعزز استقرار العملية التجارية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.