كتبت: فاطمة يونس
قررت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تحت إشراف وزير العدل المستشار محمود الشريف، تعليق خدماتها عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية بالامتناع عن سداد النفقة في قضايا الأسرة. يأتي هذا القرار تنفيذاً للمنشور الفني رقم 7 لسنة 2026، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأبناء والسيدات المستحقين للنفقات.
الإجراءات المطبقة
يتضمن المنشور الفني الصادر أمس، عدة إجراءات صارمة لدعم هذا القرار. حيث ينص على أنه في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة بموجب نص المادة (293) من قانون العقوبات، فإن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تلتزم بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدماتها. ويتم ذلك بمجرد علم الوزارة بالحكم، وهو ما يستدعي أن يقدم المحكوم عليه شهادة تثبت براءته من الدين المتعلق بالنفقة.
ضوابط تنفيذ القرار
وفقاً للقرار، يجب تقديم هذه الشهادة إلى الجهة المعنية برفع التعليق. يتم تنفيذ هذا الإجراء الكترونياً عبر قاعدة البيانات، حيث يتم الربط بين التطبيق المعد للشهر العقاري وبين التطبيقات المستخدمة لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ويستمر تنفيذ التعليق حتى يتم سداد النفقة المستحقة.
الدقة في تطبيق القرار
أكدت مصلحة الشهر العقاري على ضرورة مراعاة الدقة في تنفيذ قرار التعليق. حيث يجب أن ينطبق الإجراء على المعاملات المتعلقة بالنشاط المهني فقط، دون أن يؤثر على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه. وقد أرفق بالمنشور قائمة بمعاملات معينة لتوضيح ذلك.
رقابة تنفيذ الإجراءات
على الإدارات العامة للتفتيش الفني والأجهزة الإشرافية المعنية وضع آليات لمراقبة تنفيذ هذا القرار بدقة. يتطلب ذلك من رؤساء المكاتب والمأموريات والفروع الالتزام بواجباتهم وتحمل المسؤولية في تطبيق الضوابط المحددة.
ترمي هذه الإجراءات إلى دعم حقوق المطالبين بالنفقات، وضمان عدم إفلات المحكوم عليهم من واجباتهم المالية تجاه ذوي الحقوق. وتأتي كخطوة إضافية لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية والحد من حالات الامتناع عن السداد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.