كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 عدة شروط وضوابط تضمن حماية المريض. وقد نصت المادة 13 من القانون على ضرورة الحصول على موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي قبل إدخال أي شخص إلى مصحة نفسية بشكل إلزامي.
حالات الإدخال الإلزامي
تحدد المادة 13 حالتين رئيسيتين تستدعي إدخال المريض النفسي بشكل إلزامي. الحالة الأولى تتعلق باحتمالية تدهور حاد ووشيك للحالة النفسية، بينما الحالة الثانية تنص على وجود أعراض تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة المريض أو صحة الآخرين. في كلا الحالتين، يجب أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقي العلاج.
الإجراءات المطلوبة بعد الإدخال
عند إدخال المريض إلزاميًا، يُلزم القانون بإبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية ومجلس الصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من دخول المريض. يجب أن يأتي الإبلاغ مصحوبًا بتقرير يتضمن تقييمًا حالته الصحية. جميع هذه الإجراءات تتبع ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
إدخال المريض دون إرادته
تنص المادة 14 من القانون على إمكانية إدخال مريض دون إرادته لتقييم حالته، وذلك لمدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة. يشترط لذلك تقديم طلب كتابي من أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية أو أحد ضباط قسم الشرطة، أو الأخصائي الاجتماعي في المنطقة، أو مفتش الصحة المختص، أو قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أو أحد متخصصي الطب النفسي غير المتواجدين بالمنشأة.
إجراءات مراجعة الإدخال
يجب عرض حالة المريض على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من الإدخال. كما أن للطبيب النفسي المسؤول الحق في إلغاء هذا الإدخال في حال انعدمت مبرراته، وذلك بعد إبلاغ مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إخبار المريض وأهله بهذا القرار.
تأتي هذه القوانين والضوابط لتوفير إطار قانوني واضح للإجراءات اللازمة لإدخال المرضى النفسيين إلى المصحات، مما يسهم في حماية حقوقهم وضمان تلقي الرعاية اللازمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.