رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تقارير

شروط إصدار شهادة صلاحية المبانى للإشغال

شروط إصدار شهادة صلاحية المبانى للإشغال

كتبت: إسراء الشامي

تنظم قوانين البناء قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية المبانى للإشغال، حيث تُعد هذه الشهادة ضرورية لتوصيل الخدمات والمرافق إلى العقارات والمبانى الجديدة.

آلية إصدار الشهادة

بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي تم الترخيص بها، يقوم المهندس المشرف على تنفيذ المشروع بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال. تُفيد هذه الشهادة بأن التنفيذ تم بشكل مطابق للرخصة المنصرفة والكودات المنظمة وأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

إيداع الشهادة بالجهات المختصة

يجب على المهندس المشرف أن يودع الشهادة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مع ضرورة إرفاق نسخة معتمدة من الرسومات التنفيذية الفعلية. كما يتوجب على كل من المهندس المشرف والمالك وضع صورة معتمدة من الشهادة في مكان ظاهر عند مدخل العقار، والالتزام بالإبقاء عليها لمدة عام كامل من تاريخ صدورها.

شروط المرافق والخدمات

يُحظر على الجهات المسؤولة عن المرافق تزويد العقارات أو أي من وحداتها بالخدمات اللازمة، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للاستخدام من قبل الجهة الإدارية. تُعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى.

مدة إصدار خطابات التوصيل

تلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة. وتشير اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات إصدار هذه الخطابات.

الإشغال الجزئي للمبنى

تنص المادة 65 من قانون البناء على أنه إذا تعثر استكمال البناء وكان بالإمكان إشغال جزء منه، فإنه يمكن إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي. يجب أن تتم هذه العملية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الشروط لإكمال البناء بعد الإشغال الجزئي

لا يجوز للمالك استكمال أعمال البناء بعد مرور سنة على إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة. يتطلب ذلك الالتزام بالإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.