كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 القواعد الأساسية لتراخيص تدريب العمال في البلاد، حيث يشدد على أن ممارسة عمليات التدريب يتطلب الحصول على ترخيص رسمي.
الجهات المخولة بالتدريب
بحسب القانون، لا يحق لأي جهة مزاولة التدريب إلا إذا كانت تتخذ شكل شركة من شركات المساهمة، أو يتم تشكيلها كشركة توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد. يشمل ذلك:
1. منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
2. الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم إنشاؤها وفق القوانين السارية.
3. وحدات الجهاز الإداري للدولة، التي يمكنها إنشاء جهات تدريب لموظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة.
4. المنشآت التي تقوم بتدريب عمالها.
5. الكيانات المعنية بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تحتاج للدعم.
شروط الحصول على الترخيص
يتعين على الجهات الراغبة في ممارسة التدريب الحصول على الترخيص من الوزارة المختصة، باستثناء بعض الجهات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) من المادة (22) من القانون. يشترط على هذه الجهات تقديم الطلبات واستيفاء الشروط الخاصة التي ستحددها الوزارة.
الإجراءات والرسوم
سيقوم الوزير المختص بإصدار قرار يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص. يجري تحديد مدة الترخيص وآلية تجديده، بالإضافة إلى حالات إلغائه. الرسوم لن تتجاوز مائة ألف جنيه، مع إمكانية الإعفاء في حالات معينة.
متطلبات التوثيق والرقابة
تلتزم الوزارة المختصة بمسك سجل ورقي أو إلكتروني لتوثيق الجهات المرخصة. يتوجب على الوزارة أيضًا إخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بالمعلومات المدونة في هذا السجل.
عبر تطبيق هذه اللوائح، يسعى قانون العمل الجديد إلى تنظيم عمليات التدريب وضمان تأهيل مناسب للعمال، مما يساهم في تحسين مستوى الكفاءات المهنية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.