كتبت: فاطمة يونس
شدد قانون الأسلحة والذخائر على تجريم حيازة الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، حيث تعتبر هذه الأفعال تهديدًا لسلامة المواطنين وتخل بالنظام العام.
العقوبات المفروضة
بحسب المادة (25 مكررًا) من القانون، يُعاقب كل شخص يمارس حيازة أو إحراز سلاح أبيض دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة جنيه وخمسة آلاف جنيه. إذا كانت حيازة هذه الأسلحة تتم في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، تزداد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه.
سلطات وزير الداخلية
تنص المادة (4) من القانون على أن وزير الداخلية أو من ينوب عنه لديه الصلاحية لرفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بأنواع معينة من الأسلحة. كما يمكن للوزير سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، ويجب أن يكون قرار الوزير مسببًا. في حال سحب أو إلغاء الترخيص، يتوجب على المرخص له تسليم السلاح إلى مقر البوليس في دائرتهم السكنية. بإمكانه أيضًا التصرف في السلاح من خلال بيعه أو غيره، لكن ضمن شروط محددة.
التصرف في الأسلحة المسحوبة
إذا تم سحب أو إلغاء الترخيص، يمكن لصاحب السلاح التصرف فيه أو التنازل عنه لوزارة الداخلية دون أي مقابل أو تعويض. كما يتوجب دفع رسم شهري لحفظ وإيداع السلاح، لا يتجاوز خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بعد ستين يومًا من تسليم السلاح، ويزيد الرسم بعد مرور تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه إذا لم يتم التصرف في السلاح.
وفي حالة عدم تسديد هذا الرسم لمدة شهرين، يمكن تحصيله عبر الحجز الإداري.
الإعفاءات من الترخيص
تحدد المادة (5) من القانون الفئات المعفاة من الحصول على الترخيص. تشمل هذه الفئات الوزراء الحاليون والسابقون، موظفو الحكومة المعينون بأوامر جمهورية، وكذلك الضباط والعسكريون من درجات معينة.
كما يُعفى أيضًا أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب، بشرط المعاملة بالمثل، وموظفو المخابرات الحاليون والسابقون.
عند منح الإعفاء، يجب على المعفيين أن يقدموا بيانًا عن عدد الأسلحة وأوصافها لضمان سلامة استخدام هذه الأسلحة، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تعديل في هذه البيانات خلال شهر.
تحت هذه الأطر القانونية، يسعى القانون إلى ضبط استخدام الأسلحة البيضاء وتقليل المخاطر المرتبطة بها على المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.