كتب: إسلام السقا
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول قضية ميراث الأحفاد في حال وفاة والدهم قبل الجد. جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “فتاوى الناس” الذي يُعرض على قناة الناس.
حق الأحفاد في الميراث
طرح السؤال حول ما إذا كان يحق للحفيد أن يرث نصيب والده في حالة وفاة والده قبل الجد، خاصة إذا ترك الجد أراضٍ كبيرة لم يتم تقسيمها بعد. وقد أوضح أمين الفتوى أن الفتوى السارية في مصر تعتمد على ما يُعرف بـ “الوصية الواجبة”، وهي قاعدة مستندة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية.
الوصية الواجبة
أشار الشيخ عبد السلام إلى أن الأحفاد الذين يفقدون والدهم أو والدتهم خلال حياة الجد أو الجدة يستحقون نصيبًا في حدود معينة. ووفقًا للفتوى، فإن الأصل في المواريث هو أنه يمكن أن يُحجب الأحفاد بأعمامهم أو عماتهم، ولكن تم اتخاذ قرار بمنحهم حقًا من باب رفع الضرر، نظرًا لفقدانهم لعائلتهم.
التطبيق الشرعي والقانوني
أكد أمين الفتوى أن هذا الحكم مُعتمد شرعًا وقانونًا في مصر، ولا يجوز الاعتراض عليه بدعوى مخالفته للشريعة. وأوضح أن الشريعة الإسلامية تحث على تحقيق العدالة ورفع الضرر عن هؤلاء الأحفاد.
ضوابط استحقاق الوصية
تتضمن “الوصية الواجبة” عدة ضوابط مهمة، منها ألا يتجاوز نصيب الأحفاد ثلث التركة. فإذا كان نصيب والدهم أكثر من الثلث، يتم تخفيض نصيبهم إلى هذا الثلث. وفي حالة كان أقل من الثلث، فسيحصلون عليه بالكامل. كما ينص الحكم على أن الأحفاد يأخذون من التركة أقل من الأمرين: ثلث التركة أو نصيب والدهم.
استحقاق الأحفاد للميراث
من شروط استحقاق هذه الوصية أيضًا، أن يكون الأحفاد غير من ضمن ورثة التركة بشكل مباشر. فإذا كان لديهم حق ميراث مباشر، تسقط عنهم “الوصية الواجبة”. وفي حال وجود وصية اختيارية من الجد تخصهم، فإن هذه الوصية تُعتبر كافية وتلغي الحاجة إلى الوصية الواجبة.
تصحيح المفاهيم الخاطئة
شدد الشيخ إبراهيم عبد السلام على أن استحقاق الأحفاد لنصيب والدهم يكون كاملًا، وليس كما يعتقد البعض أنهم يأخذون جزءًا فقط. الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة وضمان حقوق الأحفاد في إطار ما أقرته الشريعة الإسلامية والقانون.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.