كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الإجراءات الضرورية التي يتعين على الجمعيات الأهلية اتباعها لجمع التبرعات. ينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية لجمع التبرعات داخل الجمهورية، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل في مصر.
إخطار الجهة الإدارية
يلزم القانون كل من يدعو الجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة. يجب أن يتضمن الإخطار توضيح الغرض من تلك الدعوة، مما يعكس الالتزام بالشفافية والإفصاح.
تصريح التصرف في التبرعات
لا يُسمح للجمعيات الأهلية بالتصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجمعيات أن توافي الجهة الإدارية ببيان إجمالي لما تم جمعه من تبرعات، مع توضيح أوجه صرفها ومستنداتها. تضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات والشروط المحددة للحصول على التصاريح الخاصة بجمع التبرعات.
أنشطة الجمعيات الأهلية
تلتزم الجمعيات الأهلية بأن تصرف أموالها وفق الأغراض المخصصة لها. يمكنها أيضاً استثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن لها موارد مالية مستدامة أو إعادة توظيف تلك الأموال في مشاريعها الإنتاجية والخدمية. وهذا يجسد دور الجمعيات في دعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الامتناع عن المضاربات المالية
من المهم أن تلتزم الجمعيات الأهلية بعدم الدخول في مضاربات مالية، الأمر الذي يحافظ على نزاهة العمل الأهلي ويرسخ الثقة لدى المتبرعين. تُعتبر هذه البند من البنود الأساسية التي تضع إطارًا قانونيًا منظمًا ومراقبًا لرسم المسار السليم للعمل الأهلي.
التعامل بالأموال الأجنبية
يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حساباتها حال تطلب نشاطها ذلك. ولكن يجب أن يتم التصرف في تلك الأموال وفقاً لأحكام القانون والقواعد المعمول بها من البنك المركزي المصري. مما يعكس حرص القانون على تنظيم التعاملات المالية وضمان سير العمل بالشكل الصحيح.
تعتبر هذه الإجراءات بمثابة مرجع للجمعيات الأهلية في مصر لضمان توافق أنشطتها مع القوانين المعمول بها وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في جمع التبرعات واستغلالها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.