كتب: إسلام السقا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين كفاءة سوق إعادة التأمين في البلاد. القرار رقم (55) لسنة 2026 يتضمن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين.
خطوة تنظيمية هامة
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط التعاملات بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين. يأتي ذلك في سياق جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع التأمين الذي شهد تغييرات جذرية منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
معايير جديدة لوكلاء الإدارة العموميين
يعتمد القرار الجديد على وضع إطار قانوني يحدد نطاق عمل وكلاء الإدارة العموميين، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين للجهات غير المقيدة لدى الهيئة. من بين المتطلبات الجديدة، يجب على الوكلاء المشاركة بفعالية في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بشكل سريع وفعال، مما يعزز من توفر الخبرة الفنية لدى الشركات.
دليل قيد جديد يعزز الشفافية
يستحدث القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين. هذه القائمة تتضمن بياناتهم الأساسية والجهات الرقابية المعنية وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية في السوق وسهولة إجراء أعمال الرقابة.
محظورات وإجراءات صارمة
يحظر القرار على المنشآت التأمينية في مصر التعامل مع وكلاء غير مقيدين. يضمن هذا الأمر أن تتم التعاملات من خلال جهات تخضع للإشراف وتتمتع بالكفاءة المالية. كما يتضمن القرار معايير دقيقة تشمل ضرورة الخضوع لرقابة جهة مختصة وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين.
شروط القيد والإجراءات المطلوبة
يشترط القرار إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع شركات إعادة التأمين المقيدة. كما يجب توفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه عند التسجيل لأول مرة. تبدأ إجراءات القيد بتقديم طلب رسمي مع المستندات اللازمة، بما في ذلك هيكل الملكية وخطة العمل.
التزامات إضافية ووضعية السوق
يتعين على وكلاء الإدارة العموميين التزام التكيّف مع التشريعات المنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال. كما يوجب القرار الإفصاح الدوري عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة. على شركات التأمين، التحقق من حدود صلاحيات وكلاء الإدارة حينما تتعامل معهم والإخطار بأي تغييرات.
مهلة توفيق الأوضاع
يتيح القرار مهلة تصل إلى ستة أشهر لكل من وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للمتطلبات الجديدة. كما يشدد على ضرورة تقديم الشركات البيانات اللازمة للهيئة في مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء العمل بالقرار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.