كتبت: سلمي السقا
تمكن مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من الموافقة نهائيًا على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد جاءت هذه الموافقة بعد مناقشات مستفيضة بين الأعضاء حول تفاصيل التعديلات المقترحة على القانون.
تعديلات على المادة 93
وافق النواب على تعديل المادة 93 من قانون حماية المنافسة من أجل إعادة صياغتها، حيث تم إلغاء نسبة الغرامة المحددة سابقًا، وتعويضها برقم ثابت للغرامة. وأوضح النائب سعد الدين أن القانون القديم كان يلزم المحكمة بتحديد نسبة من إيرادات المنتج، مما قد يؤدي إلى مشكلات في المحاكم. لذلك، تم اقتراح أن تكون الغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مائتي مليون جنيه.
استجابة الحكومة والجهاز المعني
أعرب المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، عن موافقته على المقترحات، مطالبًا بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة. وقد وافق محمود ممتاز، رئيس الجهاز، على حديث الوزير مُشيرًا إلى الحاجة لأن تكون قيمة الغرامة أكثر من 500 مليون جنيه، مشددًا على أهمية التعديل.
رفض المقترحات البديلة
بينما تم رفض مقترح النائب إيهاب منصور بتحديد قيمة الغرامة بنسبة لا تزيد على 90% من الإيرادات، تمسك النواب بضرورة وجود معلومة واضحة حول العقوبات المترتبة على الممارسات الاحتكارية. وأكد الأعضاء أن ربط العقوبة بنسب من الأرباح هو أمر ضروري للحفاظ على الردع.
تفاصيل جديدة في نص القانون
تنص المادة 93 على أنه يتم فرض غرامة لا تقل عن نصف في المئة ولا تتجاوز 15% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة. وفي حال تعذر احتساب الإيرادات، يتم تحديد الغرامة بما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تتجاوز سبعمائة مليون جنيه. ويتعرض مرتكب المخالفة لعقوبات مغلظة تشمل إمكانية منع المحكوم عليه من ممارسة نشاطه.
تعديل المادة 97
كما وافق المجلس على تعديل المادة 97، والتي تخص عقوبات منع أعضاء الجهاز المعني من أداء واجباتهم. وقد تم تعديل قيمة الغرامة لضمان تخفيض العقوبة إلى 10 ملايين بدلاً من 20 مليون جنيه، وهو ما لاقى قبولًا من الأعضاء.
يُبدو أن المجلس تسير خطوات جادة نحو تعزيز بيئة المنافسة في السوق المصري، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية، مما سيساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.