رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

تعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

تعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

كتبت: بسنت الفرماوي

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026. يهدف هذا القرار إلى تقديم حزمة جديدة من التيسيرات لإزالة التحديات التي يواجهها المستثمرون الجادون، ويدعم تسريع دوران عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي.
في سياق التعديلات، أعلن وزير الصناعة عن تعليق العمل مؤقتاً بالقرار 107 بدءًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر القادم. يتعلق هذا القرار بحظر التصرفات الناقلة للملكية للمصانع أو تأجيرها، حيث يسعى إلى تنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص. يرافق ذلك إحكام الرقابة وبيان الجدية من قبل المستثمرين.
تعديل الشروط والمهل للمشروعات المتعثرة
لقد جاء القرار الجديد 171 لسنة 2026 لينظم هذا التوجه رسمياً، بإلغاء القيد الزمني المحدد سابقاً بـ3 سنوات تشغيل في حالة التنازل عن الأراضي الصناعية، وبسنة واحدة تشغيل في حالة تأجيرها. بدلاً من ذلك، يُكتفى بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف في الأرض أو تأجيرها.
تتعلق المادة الأولى من القرار بتحديد المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية. حيث تمنح المشروعات الحاصلة على رخصة بناء والتي نفذت 75% فأكثر، مهلة بحد أقصى ستة أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير.
أما المشروعات التي نفذت نسبة تتراوح بين 50% وما دون 75%، فستحصل على مهلة بحد أقصى اثني عشر شهراً، مع إعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
في حين قد تُمنح المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، مهلة تصل إلى ثمانية عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى. أما بالنسبة للمشروعات التي سبق لها أن حصلت على مهل ولم تثبت الجدية، فإنها ستمنح مهلة نهائية بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد التكاليف والغرامات.
كما أكد الوزير أنه لا تسري هذه التيسيرات والمهل على الأراضي الصناعية التي لم يُثبت الحاصلون عليها لجدية في التنفيذ، والتي صدرت بشأنها قرارات فعلية بإلغاء التخصيص أو السحب.
تنظيم التصرفات والتعديلات على الأنشطة
في المادة الثانية من القرار، ألغى الوزير اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض. إذ قرر حظر قيام المخصص له سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع أو الإيجار، بإجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير، إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة والاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
كما شملت التعديلات مرونة نوعية في ضوابط تغيير النشاط الصناعي. حيث أتاح القرار إمكانية الموافقة على تغيير النشاط من قطاع لآخر، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى تُقدم من المستثمر. يجب أن تبرر هذه الدراسية المتغيرات التي تبرر تعديل النشاط، بالإضافة إلى ضرورة ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.