رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

إحالة شرط حرمان ورثة المهندسين من المعاش للمحكمة الدستورية

إحالة شرط حرمان ورثة المهندسين من المعاش للمحكمة الدستورية

كتب: صهيب شمس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة نص قانوني يتعلق بحرمان ورثة أعضاء نقابة المهندسين من صرف المعاش إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لأكثر من سنتين، إلى المحكمة الدستورية العليا. يأتي هذا القرار للفصل في مدى دستورية النص وملاءمته لمبادئ الدستور المصري.
تسعى الدعوى المرفوعة رقم 64025 لسنة 78 قضائية، من قبل أرملة مهندس متوفي للحصول على حقها في صرف المعاش المستحق عن زوجها. حيث امتنعت نقابة المهندسين عن صرف المعاش استنادًا إلى عدم سداد الاشتراكات المستحقة عن سنوات سابقة على وفاة زوجها.

سداد المتأخرات ورفض النقابة

أوضحت المدعية أنها قامت بسداد المتأخرات المتعلقة بالاشتراكات بعد وفاة زوجها، إلا أن نقابة المهندسين لم تقبل احتساب تلك المبالغ. وفي ذلك السياق، أكدت المحكمة أن النزاع يثير شبهة عدم دستورية نص المادة (164) من النظام الداخلي للنقابة، والذي ينص على حرمان الورثة من المعاش في حال عدم سداد العضو للاشتراكات لأكثر من سنتين.

تناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية

اعتبرت المحكمة أن هذا النص يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحق في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مبدأ المساواة وحماية الملكية الخاصة. وأوضحت المحكمة أيضًا أن هناك إخلالًا بحق الورثة في تقاضي معاش عن مورثهم، بحجة أن ربط صرف المعاش بسداد كامل الاشتراكات يعد تعسفًا من النقابة.

أسباب حرمان الورثة من المعاش

رأت المحكمة أن حرمان الورثة من معاش مورثهم، في حال تأخره عن سداد الاشتراكات، يعد أمرًا غير عادل. ذلك لأنه في كثير من الأحيان قد يتعرض العضو لظروف اقتصادية تمنعه من السداد، خصوصًا خلال الفترات التي تسبق وفاته.

وقف الدعوى وإحالة النص للمحكمة الدستورية

انتهت المحكمة إلى ضرورة وقف الدعوى بشكل تعليق، وإحالة النص المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد مدى دستوريته. اعتبرت ذلك مسألة أولية ضرورية لحسم النزاع القائم، مما يفتح المجال أمام النظر في هذه القضية مما يحقق العدالة للورثة المتضررين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.