قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المتعلقة بقرار وزارة العمل الذي يحظر عمل السيدات بالخارج في مهن محددة، ومن بينها العمل في المقاهي والكافيهات، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، وذلك للاطلاع وتقديم المذكرات.
تفاصيل الدعوى القضائية
تستهدف الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، والذي تضمن حظر عمل المصريات بالخارج في وظائف النادلة، ومقدمة المشروبات، وعاملة الكونتر، والمحاسبة، وإدارة الكافيهات، بالإضافة إلى أعمال الرعاية المنزلية والتدبير والطهي والتمريض المنزلي.
مخالفة مبادئ المساواة
استندت الدعوى المقامة نيابة عن سيدة متضررة إلى أن القرار يفرض حظراً عاماً على النساء في مهن مشروعة، مما يحرمهن من فرص العمل المتاحة للرجال في الوظائف ذاتها. وأوضحت أسباب الطعن أن القرار يخالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز بسبب الجنس المكفولة بالدستور المصري، كما يمس الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر.
الالتزامات الدولية وحماية المرأة
أشارت الدعوى إلى أن القرار يتعارض مع التزامات مصر الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، التي تلزم الدول باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في فرص التوظيف. وشددت الدعوى على أن حماية النساء من الاستغلال يجب أن تتم عبر الرقابة الفعالة على شركات إلحاق العمالة وفحص العقود، وليس عبر الحرمان الجماعي من ممارسة أعمال مشروعة بناءً على الجنس فقط.



