أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 422 لسنة 2026، والقاضي بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2026.
الفئات المستحقة للعفو الرئاسي
يتضمن القرار إعفاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين نفذوا مدة 15 سنة ميلادية حتى تاريخ 6 أكتوبر 2026، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بشرط تنفيذ ثلث المدة ميلاديًا، على ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.
وفي حالات تعدد العقوبات، يشمل العفو من أمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مع إخضاع المفرج عنه لمراقبة الشرطة وفق الضوابط القانونية المحددة، ما لم تكن العقوبة مقررة بقوة القانون.
جرائم مستثناة من قرار العفو
حدد القرار مجموعة من الجرائم التي لا تسري عليها أحكام العفو، ومن أبرزها الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل أو الخارج، وجرائم المفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير. كما استثنى القرار جرائم الإرهاب، والاتجار بالبشر، والاتجار بالأسلحة والذخائر، ومكافحة المخدرات، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
كما شملت قائمة الاستثناءات جرائم تعطيل المواصلات، والجرائم المتعلقة بقانون الطفل، والاعتداء على تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة، والجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية.
استثناءات خاصة للمحكوم عليهم بالمؤبد
أتاح القرار استثناءً للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة، بشرط أن تكون هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها، وأن يكون قد تم تنفيذ مدة 20 عامًا متصلة، وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في 6 أكتوبر 2026. وفي حال تعدد عقوبات السجن المؤبد، يُعفى عنهم إذا نفذوا 20 عامًا متصلة عن إحدى العقوبات و15 عامًا عن كل عقوبة أخرى، مع خضوعهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
شروط العفو وآلية التنفيذ
اشترط القرار لاستحقاق العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه، وألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام. وتقرر تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر في طلبات المستحقين وفقًا لأحكام القرار.


