أوضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الشرعية المتعلقة بإخراج الزكاة عن مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي يتسلمها العامل عند بلوغ سن التقاعد، مشيرة إلى الضوابط التي تحكم وجوب الزكاة في هذا المال.
توقيت وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة
أكدت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد قبض العامل للمبلغ فعليًا، وذلك لعدم تحقق الملك التام للمال قبل تاريخ القبض. ويبدأ احتساب الحول الشرعي (مرور عام كامل) من تاريخ استلام المبلغ.
وفي حال لم يكن لدى العامل أموال مدخرة أخرى، فإنه يبدأ حولًا جديدًا من تاريخ قبض المكافأة، وتجب الزكاة متى استوفت الشروط الشرعية اللازمة.
ضم المكافأة إلى الأموال المدخرة
أشارت الفتوى إلى أنه في حال كان للعامل أموال مدخرة أخرى قد بدأ حولها بالفعل، فإنه يتم ضم مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إلى مجموع الأموال المدخرة، ويتم إخراج الزكاة عن إجمالي المبلغ في نهاية الحول الخاص بالمال الأصلي، وذلك بنسبة ربع العشر التي تعادل 2.5%، شريطة استيفاء شروط وجوب الزكاة في إجمالي تلك الأموال.
شروط وجوب الزكاة ومفهوم المكافأة
تُعد مكافأة نهاية الخدمة مبلغًا ماليًا يتسلمه العامل وفقًا لعقد العمل أو اللوائح المنظمة، تقديرًا لسنوات خدمته وتحقيقًا للتكافل الاجتماعي. ومن الناحية الشرعية، تشترط الزكاة الملك التام للمال، ووصوله إلى النصاب الشرعي الذي يُقدر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأصلية وخاليًا من الدين.



