إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

إجراءات الزواج الثاني للمسيحيين بمشروع قانون الأحوال الشخصية

إجراءات الزواج الثاني للمسيحيين بمشروع قانون الأحوال الشخصية
شئون دينيه · ٢٣:٠٣:٥٩ - الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

حسمت المادة 42 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إجراءات الزواج الكنسي الثاني، مؤكدة أن الحصول على حكم نهائي بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله مدنيًا لا يمنح تلقائيًا الحق في الزواج مرة أخرى داخل الكنيسة، وإنما يستلزم تقديم طلب رسمي إلى الجهة الكنسية المختصة للحصول على التصريح اللازم.

أوضح الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس، أن الراغب في الزواج الثاني يجب أن يتقدم بطلب إلى الكنيسة التابع لها بعد صدور الحكم النهائي، سواء كان بالطلاق أو بطلان الزواج أو انحلاله.

تفحص الكنيسة الطلب وفقًا لشريعتها ولوائحها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه، ويُعرض الطلب على المجلس الإكليريكي المختص للأقباط الأرثوذكس لإصدار القرار النهائي خلال المدة ذاتها.

في حال رفض الطلب أو عدم الرد خلال المدة المحددة، يحق لصاحب الشأن التظلم أمام الرئاسة الدينية المختصة، دون أي تدخل من القضاء المدني في إصدار تصريح الزواج الكنسي.

أكد الأنبا بولا أن النص الجديد يقتصر منح تصاريح الزواج الثاني على السلطة الكنسية وحدها، بما يتوافق مع العقيدة المسيحية وتعاليم كل طائفة.

شارك الخبر: