إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

ضوابط وقف العامل مؤقتًا في قانون العمل الجديد

ضوابط وقف العامل مؤقتًا في قانون العمل الجديد
أخبار مصر · ٠٥:٤٤:٢٩ - الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

نظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط وقف العامل مؤقتًا عن العمل، وحدد إجراءات التظلم من هذا القرار، بالإضافة إلى آليات تسوية النزاعات الفردية بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.

ضوابط وقف العامل عن العمل

وفقًا للمادة 145 من القانون، يحق لصاحب العمل وقف العامل مؤقتًا بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع الالتزام بصرف الأجر كاملًا. ويتم هذا الإجراء في حالات محددة، منها إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة داخل مقر العمل تقتضيها مصلحة التحقيق، أو عند اتهام العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل، وكذلك في حال طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

إجراءات التظلم من قرار الوقف

أتاحت المادة 146 للعامل الحق في التظلم من قرار الوقف في الحالات المتعلقة بمخالفات العمل أو الاتهامات الجنائية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة. ويجب تقديم التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به، ويلتزم القاضي بالفصل في التظلم في اليوم التالي على الأكثر، وفي حال ثبت عدم صحة قرار الوقف، يصدر القاضي أمرًا بعودة العامل إلى عمله.

من جانب آخر، منحت المادة 147 صاحب العمل الحق في طلب مد فترة الوقف لمدد أخرى، مع صرف نصف أجر العامل خلال تلك الفترة، وذلك من خلال طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة قبل انتهاء المدة الحالية بعشرة أيام. وفي حال عدم صدور قرار القاضي خلال هذه المدة، يستمر الوقف مع صرف الأجر كاملًا حتى الفصل في الطلب، بينما يعود العامل لعمله فور انتهاء المدة في حال رفض الطلب.

تسوية النزاعات الفردية

بخصوص النزاعات الفردية، ألزمت المادة 149 بعرض النزاع على لجنة للتسوية الودية خلال عشرة أيام من تاريخ نشوئه، دون المساس بحق التقاضي. وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة وفقًا للمادة 150، التي حددت إجراءات نظر النزاع مع التأكيد على الفصل بصفة مستعجلة في القضايا المتعلقة بفصل العمال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة.

شارك الخبر: