حدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، عقوبات مالية صارمة تهدف إلى مواجهة التدخين في عدد من المنشآت والأماكن العامة، وذلك ضمن الجهود الرامية للحد من أضرار التبغ وحماية المواطنين من التعرض لدخانه.
الأماكن المحظر فيها التدخين
يشمل حظر التدخين المنشآت الصحية، والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أي أماكن أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. ويفرض القانون عقوبات مالية على كل من يخالف هذا الحظر، سواء كان مدخناً أو المسؤول عن إدارة المنشأة في حال إخلاله بمنع التدخين.
عقوبات المدخنين والمسؤولين
وفقاً للنص القانوني، يعاقب المدخن الذي يخالف حظر التدخين داخل الأماكن المحددة بغرامة مالية لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 100 جنيه. وفي المقابل، يقع على عاتق المدير المسؤول عن المنشأة التزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين، وفي حال التقصير، يواجه غرامة مالية تتراوح ما بين ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه.
سياسات الحد من استهلاك التبغ
تتضمن القوانين آليات للحد من استهلاك التبغ من خلال السياسات السعرية والضريبية التي تتخذها الحكومة لزيادة سعر وحدة التبغ. ويتم تخصيص حصيلة هذه الزيادات لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق والاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
لجنة عليا وإدارة متخصصة للمكافحة
يتم تنظيم جهود مكافحة أضرار التدخين عبر لجنة عليا لمكافحة التبغ يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتتولى هذه اللجنة وضع السياسات والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء.
كما ينص القانون على إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لتنفيذ هذه المهام، مع إمكانية منح أعضاء هذه الإدارة صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع وزير الصحة، لضمان تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.



