إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

عقوبات الحبس والغرامة للتحايل على وحدات الإسكان الاجتماعي

عقوبات الحبس والغرامة للتحايل على وحدات الإسكان الاجتماعي
أخبار مصر · ١٣:٥٧:١٨ - السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقوبات رادعة لمواجهة حالات التحايل بهدف الحصول على وحدات سكنية أو قطع أراضٍ، أو الاستفادة من دعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك عبر تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام طرق الغش والتدليس.

عقوبات تقديم بيانات غير صحيحة

ينص القانون على معاقبة كل من يدلي ببيانات تخالف الحقيقة، أو يلجأ إلى الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو يساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق. وتتمثل العقوبة في الحبس، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

إجراءات التحقيق والتصالح

اشترط القانون ألا تُتخذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في هذه الجرائم إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق. كما أجاز القانون للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مقابل سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، وهو ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة محل التصالح. وفي حال إتمام التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، حتى بعد صدور حكم نهائي، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها.

مخالفة أحكام القانون ورد المستحقات

قرر القانون معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الرابعة والمادة الخامسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وألزم القانون في جميع الأحوال برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها إلى الصندوق، بالإضافة إلى رد الدعم الممنوح دفعة واحدة، مع رد المبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر.

شارك الخبر: