نشرت الجريدة الرسمية قراراً صادراً عن وزارة الداخلية يقضي بالإذن لـ 21 شخصاً بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية.
ضوابط التجنس بجنسية أجنبية
وفقاً للمادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975، لا يحق للمواطن المصري الحصول على جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن رسمي يصدر بقرار من وزير الداخلية. وفي حال الحصول على هذا الإذن، يظل الشخص معتبراً مصرياً من جميع الوجوه، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه وفقاً للمادة 16 من ذات القانون.
الاحتفاظ بالجنسية المصرية
يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، في حال حصوله على الإذن، زوال جنسيته المصرية. ومع ذلك، يسمح القانون بأن يتضمن الإذن إجازة للمأذون له وزوجته وأولاده القصر للاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، بشرط إعلان الرغبة في ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.



