إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

صحة

عقوبات الحبس والغرامة لإساءة معاملة المرضى النفسيين

عقوبات الحبس والغرامة لإساءة معاملة المرضى النفسيين
صحة · ١٠:٠٩:١٣ - الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦

وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط صارمة لحماية المرضى من سوء المعاملة والإهمال، وحدد عقوبات قانونية رادعة بحق كل من يعرقل تطبيق أحكامه أو يتسبب في الإضرار بالمريض.

عقوبات مخالفة ضوابط الرعاية والهروب

توضح المادة 46 من القانون أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، مع غرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين في حالات محددة. وتشمل هذه المخالفات تمكين المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من الهروب، أو تقديم المساعدة له على ذلك، أو إخفاء المريض مع العلم بحالته الصحية.

إعاقة أعمال التفتيش وتقديم بيانات غير صحيحة

تشمل العقوبات أيضًا كل من يعوق أعمال التفتيش التي يباشرها المجلس القومي للصحة النفسية، أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو الأشخاص المفوضون قانونًا بإجراء التفتيش. كما يُعاقب القانون من يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات اللازمة للجهات المختصة لأداء مهامها، أو من يقدم معلومات غير صحيحة عن علم، بالإضافة إلى عقوبة الإبلاغ الكاذب بسوء قصد عن إصابة شخص بمرض نفسي لاتخاذ إجراءات بحقه دون أساس صحيح.

تشديد العقوبات في حالات الإهمال والإصابة

نصت المادة 47 على عقوبات أكثر تشدداً بحق الأشخاص المكلفين بحراسة أو تمريض أو علاج المريض النفسي في حال إساءة معاملته أو إهماله بطريقة تسبب له آلاماً أو أضراراً، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفي حال ترتب على سوء المعاملة إصابة المريض بمرض أو إحداث إصابة أو إعاقة في جسمه، فإن العقوبة تصاعدية لتصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.

شارك الخبر: