إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

شروط وضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية في الدستور المصري

شروط وضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية في الدستور المصري
أخبار مصر · ٢٢:٢١:٣٧ - الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦

تحدد الضوابط الدستورية والقانونية مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية في مصر. وتشمل هذه الشروط معايير تتعلق بالجنسية، والسن، والمؤهل الدراسي، والحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى إجراءات التزكية والتأييد الشعبي والمستندات المطلوبة لقبول طلب الترشح لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

الشروط الدستورية للترشح

نصت المادة 141 من الدستور المصري على شروط أساسية للمرشح، أبرزها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أحد والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. كما يجب أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومؤديًا للخدمة العسكرية أو معافى منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

المؤهل الدراسي والحالة الجنائية والصحية

أضاف قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية شروطًا تكميلية، حيث اشترط الحصول على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى في حال رد الاعتبار. كما يتطلب القانون تقديم تقرير طبي من جهة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات خلو المرشح من أي مرض بدني أو ذهني قد يؤثر على أداء مهامه الرئاسية.

مسارات التزكية والتأييد الشعبي

وضع الدستور مسارين لقبول الترشح؛ الأول عبر الحصول على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، والثاني عبر الحصول على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن يكون هؤلاء المؤيدون موزعين على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. ولا يجوز في جميع الأحوال تأييد أكثر من مرشح واحد.

المستندات المطلوبة لإجراءات الترشح

يتعين على طالب الترشح تقديم حزمة من المستندات والإقرارات للهيئة الوطنية للانتخابات، تشمل شهادة الميلاد، وصورة من المؤهل الدراسي، وإقرار الجنسية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي، بالإضافة إلى نماذج التزكية أو التأييد وبيان بالمحل المختار لتلقي الإخطارات.

مدة الرئاسة وإجراءات الانتخاب

حددت المادة 140 من الدستور مدة تولي منصب رئيس الجمهورية بست سنوات ميلادية، ولا يجوز تولي الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين. وتوجب القواعد بدء إجراءات الانتخاب قبل انتهاء المدة الحالية بمائة وعشرين يومًا على الأقل، على أن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، ويؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أو المحكمة الدستورية العليا.

شارك الخبر: