إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

عقوبات قانون الوقاية من أضرار التدخين في المنشآت العامة

عقوبات قانون الوقاية من أضرار التدخين في المنشآت العامة
أخبار مصر · ٠٢:٢٣:٥٣ - الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦

يضع قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، إطارًا صارمًا لمواجهة التدخين في المنشآت والأماكن العامة، بهدف حماية المواطنين من مخاطر التبغ والحد من أضراره الصحية.

نطاق حظر التدخين في المنشآت

يشمل حظر التدخين المنشآت الصحية، والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أي أماكن أخرى يحددها وزير الصحة. ويحمل القانون المسؤولين عن إدارة هذه المنشآت مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان منع التدخين داخلها.

غرامات مالية على المدخنين والمسؤولين

يفرض القانون عقوبات مالية مزدوجة لضمان الالتزام؛ حيث يعاقب المدخن الذي يخالف حظر التدخين بغرامة تتراوح ما بين 50 و100 جنيه. وفي المقابل، يفرض القانون عقوبة على المدير المسؤول عن المنشأة في حال إخلاله بواجبه في منع التدخين، حيث تتراوح الغرامة المقررة بحقه بين ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه.

سياسات اقتصادية لدعم الخدمات الصحية

تتضمن التشريعات آليات للحد من استهلاك التبغ عبر السياسات السعرية والضريبية، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة سعر وحدة التبغ كوسيلة لتقليل الاستهلاك. وينص القانون على تخصيص حصيلة هذه الزيادات لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق والاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

آليات الرقابة والضبط القضائي

لضمان تنفيذ هذه القوانين، يتم تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يترأسها وزير الصحة وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، وتتولى وضع السياسات والتنسيق بين الجهات المختلفة. كما يتم إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة، ويجوز منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة لضبط المخالفات.

شارك الخبر: