يتجه الأنظار إلى مجلس النواب مع انعقاد جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في أعقاب تأكيده استعداد مصر لاتخاذ اللازم لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها في حال طلبها ذلك، وهو ما يفتح الباب لمناقشة الضوابط الدستورية واللائحية المنظمة للجلسات العاجلة.
ضوابط الدعوة لانعقاد الجلسات قبل موعدها
تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات الدعوة إلى عقد الجلسات العامة، حيث تتيح المادة 277 لرئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد قبل موعد الجلسة المحدد في حال طرأ ما يستدعي ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. وتسمح هذه القاعدة بمناقشة الموضوعات التي تتطلب سرعة النظر دون انتظار المواعيد المقررة سلفًا.
حالات عقد الاجتماعات غير العادية
وفقًا للمادة 275 من اللائحة الداخلية، يجوز الدعوة لاجتماع غير عادي بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بطلب كتابي مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، وذلك لنظر أمر عاجل. وتختلف هذه الآلية إجرائيًا عن الدعوة لجلسة قبل موعدها المحدد وفق المادة 277.
الانعقاد الطارئ خارج دور الانعقاد
وضع الدستور المصري إطارًا للانعقاد الطارئ في حالات الضرورة خارج دور الانعقاد؛ إذ تنص المادة 156 على أنه إذا استدعت الظروف اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد الطارئ. وفي حالة عدم وجود مجلس نواب قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين تعرض على المجلس الجديد خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده.
الضوابط الدستورية لإرسال القوات المسلحة للخارج
ترتبط جلسة الغد بضوابط دستورية هامة تتعلق بمسألة إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة. وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي حال عدم قيام المجلس، يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.



