تستعد نقابة الأطباء لعرض مشروع تعديلات لائحة آداب المهنة المتعلقة بضوابط الظهور الإعلامي للأطباء على الجمعية العمومية العادية، والمقرر انعقادها يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم مشاركة الأطباء في وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية للمحتوى الطبي المتداول لضمان عدم نشر معلومات مضللة.
ضوابط الظهور والالتزام العلمي
تستهدف التعديلات تنظيم تواجد الأطباء في الإعلام، والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الإعلانات والمطبوعات. ويلزم مشروع اللائحة الطبي بالتعريف بشخصه وصفته المهنية وتخصصه المقيد رسمياً، مع ضرورة تقديم معلومات طبية قائمة على أسس علمية معتمدة والإفصاح عن أي تضارب في المصالح.
إنشاء مركز للرصد الإعلامي
ينص مشروع اللائحة على تشكيل مركز للرصد الإعلامي بقرار من مجلس النقابة، يعمل تحت إشراف لجنة الإعلام والنشر. ويتولى هذا المركز متابعة كل ما يخص الأطباء والمهنة في الوسائل الإعلامية المختلفة، وعرض المخالفات على نقيب الأطباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إمكانية إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
محظورات مهنية وإعلانية
تحظر اللائحة الجديدة التصريحات التي تتضمن سباً أو قذفاً أو تشهيراً بالزملاء أو المؤسسات الطبية، وتمنع استغلال الظهور الإعلامي في الترويج المضلل أو الادعاء بقدرات وعلاجات غير مؤكدة علمياً. كما يُمنع المبالغة في وعود الشفاء أو بث الذعر بين الجمهور، أو الترويج للأنظمة الغذائية والأدوية غير المعترف بها رسمياً.
حماية الخصوصية ومواجهة التضليل الرقمي
يشدد المشروع على حماية سرية المعلومات الطبية وخصوصية المرضى، ويحظر نشر صورهم أو بياناتهم دون موافقة كتابية صريحة. وفي مواجهة التحديات التكنولوجية، تحظر اللائحة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء أو تعديل محتوى يتضمن بيانات غير صحيحة أو منتحلة، أو عرض نتائج طبية غير واقعية.
الجزاءات والعقوبات التأديبية
تمنح المواد المنظمة للجزاءات النقابة الحق في طلب منع الطبيب المخالف من الظهور الإعلامي لفترة محددة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى إلزامه بإزالة المحتوى المخالف. وتخضع المخالفات للجزاءات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية.



