يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تغييرات تتعلق بتنظيم صرف التعويضات في حالات محددة.
إلغاء القيد الزمني في حالات العجز والوفاة
تستهدف التعديلات المقترحة معالجة الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو في حالات حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، وذلك بعد مرور سنة على الإصابة. ويأتي هذا التوجه نتيجة ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018، مما استدعى إعادة النظر في القيد الزمني المرتبط بهذه الحالات.
آلية صرف التعويضات ونطاق التطبيق
ينص مشروع القانون على أن يقوم الصندوق بصرف مبلغ التعويض المقرر للمصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو صرف مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة. كما يشمل هذا الحكم الحالات التي سبق ضمها للصندوق، مما يوسع نطاق تطبيق التعديلات المقترحة.
الجهات المختصة بإثبات العجز
حدد المشروع الجهات المنوط بها إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وتتمثل هذه الجهات في المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
مسار مشروع القانون في مجلس النواب
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسته، تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.



