حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الضوابط القانونية المتعلقة بغياب العامل عن العمل دون مبرر مشروع، موضحًا الحالات التي يُعتبر فيها العامل مستقيلًا نتيجة الانقطاع، بالإضافة إلى الإجراءات الإلزامية التي يجب على صاحب العمل اتباعها لضمان قانونية هذا الإجراء.
حالات اعتبار العامل مستقيلًا بسبب الغياب
وفقًا للمادة 166 من قانون العمل، يُعتبر العامل مستقيلًا من عمله في حالتين أساسيتين تتعلقان بالغياب دون مبرر مشروع، وهما: الغياب المتقطع الذي يتجاوز 20 يومًا خلال السنة الواحدة، أو الغياب المتصل الذي يتجاوز 10 أيام متتالية.
إجراءات الإنذار الرسمية قبل إنهاء الخدمة
أوجب القانون على صاحب العمل أو من يمثله توجيه إنذار رسمي للعامل قبل ترتيب أثر الاستقالة، على أن يتم ذلك عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول. وتتحدد مواعيد الإنذار بناءً على نوع الغياب؛ ففي حالات الغياب المتقطع يتم توجيه الإنذار بعد غياب 10 أيام، أما في حالات الغياب المتتالي فيتم توجيه الإنذار بعد غياب 5 أيام.
الفرق بين الاستقالة بسبب الغياب وفصل العامل
فرق القانون بين اعتبار العامل مستقيلًا بسبب الانقطاع وبين توقيع جزاء الفصل من العمل. حيث نصت المادة 148 على أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل يعود للمحكمة العمالية المختصة، مشددة على أنه لا يجوز فصل العامل إلا في حال ارتكابه خطأ جسيمًا وفقًا لأحكام القانون.
نطاق تطبيق قانون العمل الجديد
بدأ العمل بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025. ومن الجدير بالذكر أن أحكام هذا القانون لا تسري كأصل عام على العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ما لم يوجد نص خاص ينظم أوضاعهم.



