إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون برلمانية

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء لمعالجة أزمة التعويضات

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء لمعالجة أزمة التعويضات
شئون برلمانية · ١٥:٠٠:١٥ - الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦

يتضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم صرف التعويضات في حالات محددة.

تنظيم صرف التعويضات في حالات العجز والوفاة

تستهدف التعديلات المقترحة معالجة حالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية. ويأتي هذا التوجه بعد أن أظهر التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 إمكانية تحول الإصابة من عجز جزئي إلى عجز كلي أو وفاة بعد مرور سنة على الإصابة، مما استوجب إعادة النظر في القيود الزمنية المرتبطة بهذه الحالات.

آلية صرف التعويضات ونطاق تطبيقها

ينص مشروع القانون على أن يقوم الصندوق بصرف مبلغ التعويض المقرر للمصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو صرف مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه بالفعل خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة. ويشمل هذا الحكم الحالات التي سبق ضمها للصندوق بالفعل، مما يوسع نطاق تطبيق التعديلات.

الجهات المسؤولة عن إثبات العجز

حدد مشروع القانون الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي بحسب مقتضيات كل حالة. ويسعى المشروع من خلال مذكرته الإيضاحية إلى دعم أهداف الصندوق في رعاية المصابين وأسرهم وضمان وصول التعويضات المستحقة.

الإجراءات البرلمانية الحالية

أحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وذلك لدراسته قبل اتخاذ الخطوات التشريعية النهائية.

شارك الخبر: