إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

وزير العمل يصدر قرارات جديدة لتعزيز السلامة والصحة المهنية

وزير العمل يصدر قرارات جديدة لتعزيز السلامة والصحة المهنية
أخبار مصر · ٠٨:٤٥:٤٤ - الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦

أصدر وزير العمل حسن رداد حزمة من القرارات التنظيمية التي نُشرت في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 225، بهدف تشديد الرقابة على بيئة العمل وتحديد معايير واشتراطات حاسمة للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنظيم إحصائيات الحوادث الجسيمة.

حماية العمال والمنشآت من المخاطر

تستهدف القرارات الجديدة تحقيق بيئة عمل آمنة وحماية العمال والمنشآت من مختلف أنواع المخاطر، سواء كانت هندسية، أو فيزيائية، أو بيولوجية.

إجراءات الإخطار عن الحوادث والأمراض المهنية

بموجب القرار رقم 248 لسنة 2026، تلتزم كافة المنشآت وفروعها بالإخطار الفوري عن أي حادث جسيم يقع داخل المنشأة خلال 24 ساعة، وفي حال وقوعه خارجها يجب الإخطار خلال 48 ساعة. كما تلتزم المنشآت بالإبلاغ عن الأمراض المهنية خلال 24 ساعة من صدور تقرير التأمين الصحي.

وألزم القرار المنشآت التي تضم 30 عاملاً فأكثر بتقديم إحصائية نصف سنوية، سواء ورقياً أو إلكترونياً، تشمل الأمراض العادية والمزمنة والمهنية، والحوادث الجسيمة وإصابات العمل، مع التأكيد على أن تقديم بيانات غير حقيقية يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

إنشاء أجهزة وظيفية ولجان متخصصة

حدد القرار رقم 249 لسنة 2026 المنشآت وفروعها، حسب مستويات الخطورة (عالية، متوسطة، محدودة)، التي يتوجب عليها إنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية، مع توفير معايير القيادة الآمنة للسائقين.

كما نص القرار على حظر اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد أعضاء جهاز السلامة والصحة المهنية بسبب ممارستهم لمهامهم، مع إقرار مساواتهم بزملائهم في نفس المستوى الوظيفي من حيث المزايا المادية والعينية.

معايير حدود الأمان ودرء المخاطر

تضمن القرار رقم 250 لسنة 2026 وضع القواعد والمعايير الخاصة بحدود الأمان في أماكن العمل، مثل حدود التعرض للضوضاء، والوطأة الحرارية، والإشعاعات المؤينة وغير المؤينة. كما حدد الاحتياطات اللازمة لأعمال الحفر، والهدم، والسقالات، والأوناش، والأعمال الساخنة، لضمان حماية العاملين والمنشآت.

شارك الخبر: