أكدت دار الإفتاء المصرية أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الفراغ من صلاته، لا تبطل صلاته ولا تجب إعادتها، ولو لم يخرج وقتُها، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.
شرعية التيمم عند فقد الماء
أوضحت الإفتاء في فتوى عبر موقعها الرسمي أنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافة يمكنه الوصول إليها بلا مشقة تلحقه أو حرج يقع فيه. ويكون التيمم بديلًا صحيحًا عن الوضوء في حال فقد الماء حقيقةً بعدم وجوده، أو حكمًا إذا كان الموجود لا يكفي للطهارة، أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه، استنادًا لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.
صلاة أصحاب الأعذار
في سياق متصل، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار بشأن جواز التيمم لمريض بالشلل الرعاش يعجز عن الوضوء، مؤكدًا أن الشريعة راعت أصحاب الأعذار من مرضى وعاجزين عن الطهارة أو أداء الصلاة على هيئتها الكاملة، ورفعت عنهم الحرج، ويُعدون من "أصحاب الأعذار" الذين يجوز لهم التيمم لكل صلاة.



