إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

قانون الخدمة المدنية ينظم ضوابط نقل وندب موظفي الجهاز الإداري للدولة

قانون الخدمة المدنية ينظم ضوابط نقل وندب موظفي الجهاز الإداري للدولة
أخبار مصر · ٢٣:٤٣:١٧ - الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦

نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الضوابط والشروط الخاصة بنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، وذلك في إطار تنظيم شؤون العاملين بالقطاع الحكومي.

ضوابط الندب

نصت المادة 32 من القانون على أن يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة، في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

اشترط القانون ألا يتم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، ويجوز للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة، وفي حالة رغبة الموظف ووفقًا لحاجة العمل.

استثنى القانون من ذلك جواز ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ضوابط النقل

أجاز القانون بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

حدد القانون أن نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

شارك الخبر: