نص قانون العمل الجديد على مجموعة من الشروط المنظمة لعمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، بهدف حماية حقوق العمال وضمان التزام شركات التوظيف بالقوانين المحلية والدولية.
الجهات المصرح لها بالتشغيل
وفقًا للمادة 40 من القانون، تقتصر مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج على الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع جهات أجنبية، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم.
شروط ترخيص وكالات التشغيل الخاصة
اشترط القانون لعدد من الضوابط للحصول على الترخيص، منها ألا يكون قد سبق الحكم على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه للتشغيل بالداخل، و500 ألف جنيه للتشغيل بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بتملك 51% على الأقل من رأس المال.
ضمانات مالية ومدة الترخيص
ألزم القانون الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه نقدًا أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، ساري طوال مدة الترخيص، مع وجوب استكمال قيمته خلال 15 يومًا من الإخطار بأي غرامات أو تعويضات. ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى أو وقف إصدار تراخيص جديدة وفق متغيرات سوق العمل.



