إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر حتى مايو 2027

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر حتى مايو 2027
أخبار مصر · ١١:٥٢:٢٠ - الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لتنتهي المهلة الجديدة في 5 مايو 2027، وذلك في خطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم العقارية وتجنب الملاحقات القانونية.

موعد انتهاء المهلة الجديدة

وفقًا للقرار الرسمي، تصبح أمام الراغبين في التصالح فرصة للتقدم بطلبات جديدة أو استكمال إجراءات ومستندات الطلبات السابقة حتى تاريخ 5 مايو 2027، بعد أن كان الموعد السابق المحدد لانتهاء المهلة هو 5 نوفمبر 2026.

شروط التصالح وضوابطه

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح، واشترط أن تكون المخالفة قابلة للتصالح وألا يترتب عليها إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار، مع استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال إجراءات تقنين الوضع.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

يحدد المحافظ المختص أو رئيس الجهة الإدارية مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس سعر المتر المسطح داخل كل منطقة، وتتراوح القيمة المقررة قانونًا بين حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا للمتر المسطح وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه للمتر، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة بها.

الأوراق والمستندات المطلوبة

تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلبات التصالح: صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وما يثبت صفته، ومستند ملكية أو حيازة العقار، والرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي، وتقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وإيصال سداد رسم فحص الطلب، وما يثبت سداد مقابل جدية التصالح، والمستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء إن وجدت.

أهداف قانون التصالح

يستهدف ملف التصالح تنظيم أوضاع العقارات المخالفة، والحفاظ على حقوق الدولة، مع إتاحة مسار قانوني أمام المواطنين لتقنين أوضاع ممتلكاتهم متى توافرت الشروط المطلوبة، بما يدعم الاستقرار المجتمعي وحماية الثروة العقارية.

شارك الخبر: