أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1546 و1548 لسنة 2026، بالسماح لـ 42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تفاصيل القرارات الوزارية
شمل القرار رقم 1546 لسنة 2026 الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بينما تضمن القرار رقم 1548 لسنة 2026 الإذن لـ 21 مواطنًا آخرين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ أيضًا بالجنسية المصرية، ونُشر القراران في الوقائع المصرية مرفقًا بهما بيانات بأسماء المواطنين وتواريخ ميلادهم والجنسيات المأذون بها.
الإطار القانوني للتجنس
تنص المادة 10 من قانون الجنسية المصرية على عدم جواز تجنس مصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه، ويترتب على التجنس بإذن زوال الجنسية المصرية ما لم يتضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، على أن يعلن رغبته في ذلك خلال سنة من اكتسابه الجنسية الأجنبية.
الجنسيات المأذون بها
تنوعت الجنسيات الواردة في القرارين بين الألمانية والكندية والأمريكية والروسية والفرنسية والإيطالية والبريطانية والهولندية، إلى جانب جنسيات أخرى من بينها البلغارية والسويدية والفلبينية وجنسية كومنولث دومينيكا.
إجراءات النشر والتنفيذ
استند القراران إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية، ونصّا على نشرهما في الوقائع المصرية لتنفيذ أحكامهما.



