أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والشؤون الدينية، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية.
أهداف الصندوق وآلية العمل
ينص المشروع على إنشاء صندوق تكافلي لا يهدف للربح، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير التضامن الاجتماعي، ومقره القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات. يستهدف الصندوق تقديم دعم مالي للمستحقين لحين تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات والأجور، وبالأخص المصروفات الدراسية، عند تعذر التنفيذ بسبب امتناع المحكوم عليه أو أسباب أخرى يقرها مجلس الإدارة.
كما يشمل الدعم فاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا، وفق ضوابط وموارد محددة، مع تخصيص 25% من الفائض المرحل لهذا الغرض.
سقف النفقة والمصروفات الدراسية
حددت المادة 19 الحدود القصوى للصرف: 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور لكل محكوم عليه، و30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد للمصروفات الدراسية، مع استمرار الصرف خلال مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. أجاز المشروع لمجلس الإدارة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفق دراسات مالية.
مصادر التمويل: مليار جنيه دفعة تأسيسية ورسوم متنوعة
تبدأ موارد الصندوق بدفعة تأسيسية من الدولة بقيمة مليار جنيه فور العمل بالقانون، إضافة إلى حصيلة رسوم على معاملات وخدمات منها: 1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، و1500 جنيه لإثبات التصادق على الزواج، و5000 جنيه للزواج في حالة وجود زوجة أخرى.
كما تشمل الموارد: 100 جنيه عند القبول بالكليات العسكرية والشرطية، و2% من المصروفات الدراسية للطلاب الجدد (بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 5000 جنيه)، و250 جنيهًا لطلبات الاشتراك بالأندية و50 جنيهًا لتجديد العضوية، و10% من مقابل إيجار قاعات الأفراح بالفنادق والأندية، ورسوم على استخراج وثائق رسمية، ونسب من إيرادات بيت الزكاة والصدقات وأرباح هيئة قناة السويس.
آليات استرداد الأموال من الممتنعين
يمنح المشروع الصندوق صلاحية طلب بيان الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله خلال 15 يومًا. كما يجوز لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن السداد رغم قدرته، وتعليق استفادته من خدمات حكومية محددة.
تنظم المادتان 23 و24 خصم المستحقات من المرتبات والمعاشات عبر الجهات المحددة، أو إيداع المبالغ في حساب الصندوق البنكي خلال الأسبوع الأول من كل شهر لمن لا يتقاضون رواتب أو معاشات.
موعد بدء الصرف
يحل الصندوق الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة، مع استمرار الصرف من الصندوق القائم حتى بدء الصرف من الصندوق التكافلي اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن تصدر القرارات التنفيذية خلال شهرين.



