وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ضوابط وشروطًا محددة للحصول على التمويل اللازم لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، بهدف الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرتها الإنتاجية، ودعم فرص العمل والحد من خروج المشروعات من السوق.
حالات اعتبار المشروع متعثرًا
تنص المادة (18) من القانون على أن يُعتبر المشروع متعثرًا في حالتين: إذا أشهر إفلاسه، أو إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع. ويصدر بتحديد حالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يشترط القانون ألا يكون التعثر ناتجًا عن تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات الإفلاس بالتدليس.
أولوية استيفاء حقوق الممولين
رتب القانون أولوية استيفاء الجهات مقدمة التمويل لحقوقها على النحو التالي: أولاً، قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى وفق المادة (1139) من القانون المدني. ثانيًا، قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين قُيدت حقوقهم بعد منح التمويل. ثالثًا، قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل.
الاتفاق مع الدائنين المرتهنين السابقين
يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل على أن تتقدم عليهم، بشرط ثبوت تاريخ الاتفاق. في هذه الحالة تحل الجهة الممولة محل الدائن المرتهن، ويتم التأشير بذلك في هامش القيد دون رسوم، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.



