نص قانون التعليم على ضوابط تلزم أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح بتغيبهم أو انقطاعهم عن الدراسة دون عذر مقبول، وذلك حرصًا على ضمان انتظام الطلاب في العملية التعليمية والحد من ظاهرة التسرب من التعليم.
إنذار ولي الأمر بعد عشرة أيام غياب
وفقًا للمادة 19 من القانون، إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بكتاب يوقع عليه، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره.
صفة رجال الضبط القضائي لنظار المدارس
منحت المادة 20 لنظار مدارس التعليم الأساسي، ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية، صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
غرامة مالية تتكرر مع استمرار الغياب
نصت المادة 21 على معاقبة والد الطفل أو المتولي أمره بغرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.



