أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لدراسته.
أهداف التعديلات المقترحة
يستهدف مشروع القانون معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يحقق أهدافه في تكريم الشهداء ومن في حكمهم، ورعاية المصابين وأسرهم، وصرف التعويضات المستحقة لهم. وتضمن المشروع ست مواد بخلاف مادة النشر.
إعفاء الخدمات الطبية من الضريبة
نصت المادة الأولى على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (7) بحيث لا تسري الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، كما لا تسري على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الجهات.
تنظيم صرف التعويضات عند تحول العجز
شمل التعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) لتنظيم صرف التعويضات في حالة نشوء عجز كلي مستديم عن الإصابة بالعجز الجزئي، أو في حالة الوفاة الناشئة عن أي منهما. وينص التعديل على أن يؤدي الصندوق مبلغ التعويض المقرر، أو مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق. وألغى التعديل القيد الزمني البالغ سنة، وحدد جهات إثبات نوع العجز وسببه ونسبته في المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
رعاية رئيس الجمهورية للصندوق
أضافت المادة الثانية فقرة أخيرة إلى المادة (2) تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا على مكانة الصندوق ودوره الوطني.
حرمان مرتكبي الجرائم الإرهابية
نصت المادة الثالثة على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (16) تقضي بحرمان المستفيدين الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق الواردة بالقانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
النشر والعمل بالقانون
ألزمت المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. واستندت المذكرة الإيضاحية إلى الالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور بتكريم شهداء الوطن ورعاية المصابين وأسرهم.


