إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

عقوبات مشددة لمخالفي قانون مزاولة الطب البيطري في مصر

عقوبات مشددة لمخالفي قانون مزاولة الطب البيطري في مصر
أخبار مصر · ٢٢:٠٩:٣٨ - الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦

نص القانون رقم 416 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري على مجموعة من العقوبات والتدابير القانونية بحق المخالفين لأحكامه، بهدف تنظيم الممارسة المهنية ومنع العمل خارج الإطار القانوني.

العقوبات في المخالفة الأولى

وفقًا للمادة العاشرة من القانون، يعاقب كل من يزاول مهنة الطب البيطري بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة في حالة العود

في حال تكرار المخالفة، ألزم النص القانوني المحكمة بالحكم بالعقوبتين معًا (الحبس والغرامة) بدلًا من الاكتفاء بإحداهما، مما يعكس تشدد المشرع في مواجهة تكرار ممارسة المهنة بالمخالفة للقانون.

تدابير تتجاوز العقوبات المالية

أوجبت المادة العاشرة على القاضي، في جميع الأحوال، الأمر بإغلاق العيادة، ونزع اللوحات واللافتات، ومصادرة الأشياء المتعلقة بممارسة المهنة، وبذلك يمتد الأثر القانوني ليشمل وقف النشاط وإزالة العلامات الدالة على الممارسة.

نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه

تضمنت المادة ذاتها إجراءً إضافيًا يتمثل في إلزام القاضي بالأمر بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يحددهما، على نفقة المحكوم عليه، مما يضيف بعدًا آخر للعقوبات المقررة.

ملخص العقوبات والتدابير

تشمل العقوبات والتدابير المقررة وفق المادة العاشرة: في المخالفة الأولى الحبس حتى ثلاثة أشهر وغرامة حتى خمسين جنيهًا أو إحدى العقوبتين، وفي حالة العود الحكم بالحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال إغلاق العيادة ونزع اللوحات ومصادرة الأدوات، ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المحكوم عليه.

شارك الخبر: