إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

قرار وزاري يحدد العلاوة الدورية والحد الأدنى لأجور العاملين بالمستحضرات الحيوية

قرار وزاري يحدد العلاوة الدورية والحد الأدنى لأجور العاملين بالمستحضرات الحيوية
إقتصاد · ٠٠:١٠:٢٩ - الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الصحة والسكان رقم 337 لسنة 2026، الخاص بتحديد العلاوة الدورية السنوية والمنح المالية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة، على أن يسري التطبيق اعتبارًا من أول يوليو 2026.

تفاصيل العلاوة الدورية والمنحة الشهرية

نص القرار على منح العاملين علاوة دورية سنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، إضافة إلى منحة شهرية بنسبة 8% من الأجر الأساسي في التاريخ نفسه، تصرف من موازنات الشركات الخاصة ولا تُضم للأجر الأساسي ولا تؤثر في حسابه، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

اشترط القرار ألا يقل مجموع العلاوة والمنحة عن 150 جنيهًا شهريًا، فإذا قل المجموع عن هذا الحد تُزاد المنحة الشهرية بالفارق اللازم للوصول إلى 150 جنيهًا.

الحد الأدنى لإجمالي الدخل 8000 جنيه

ألزم القرار الشركة القابضة وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا بعد تطبيق العلاوة والزيادات عن 8000 جنيه، وفي حال نقصان الإجمالي عن هذا المبلغ يُزاد دخل العامل بالفارق اللازم ليصل إلى 8000 جنيه، تحت مسمى "منحة الحد الأدنى للدخل"، تُصرف كمبلغ مقطوع شهريًا ولا تُضم للأجر الأساسي.

عرّف القرار إجمالي ما يحصل عليه العامل بأنه مجموع الأجر الأساسي، والعلاوات، والبدلات، والحوافز والجهود الشهرية، ونصيب الشهر من منح المناسبات، والبنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل، وذلك قبل خصم الضرائب وحصة التأمينات الاجتماعية. واستثنى من هذا الإجمالي مقابل ساعات العمل الإضافية، وحصة الأرباح السنوية، وتكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية.

آليات التنفيذ والنشر

كلف القرار الشركة القابضة وشركاتها التابعة باتخاذ إجراءات اعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف العلاوة والمنحة وتطبيق الحد الأدنى للدخل، مع توحيد تاريخ التطبيق والصرف لجميع الشركات التابعة. وينشر القرار في الوقائع المصرية، وتطبق أحكامه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 2026.

شارك الخبر: