نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
الإطار القانوني
تنص المادة 10 من قانون الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه.
يترتب على التجنس بجنسية أجنبية - متى أُذن به - زوال الجنسية المصرية عن المتجنس، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، بشرط إعلان الرغبة في الاستفادة من ذلك خلال سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.



