أثار تحرك حديث في مجلس الشيوخ بتقديم اقتراح برغبة إلى وزير الاتصالات بشأن مواجهة الحسابات الوهمية والتضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي، تساؤلات حول الإطار القانوني القائم لملاحقة هذه الظاهرة، والعقوبات التي ينص عليها قانون مكافحة جرائم الإنترنت.
عقوبات إنشاء الحسابات الوهمية
تنص المادة 24 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
تشديد العقوبة عند الإساءة أو استهداف جهات عامة
إذا استخدم الجاني الحساب المصطنع في أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. أما إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
يهدف المشرّع من خلال هذه العقوبات إلى ضبط سلوكيات الأفراد، وحماية الخصوصية، ومواجهة نشر المعلومات المضللة والتلاعب بالرأي العام عبر الحسابات المزيفة.



