إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

شئون دينيه

أحكام زكاة الأقارب والمتوفين.. دار الإفتاء والأزهر يوضحان

أحكام زكاة الأقارب والمتوفين.. دار الإفتاء والأزهر يوضحان
شئون دينيه · ١٩:٥٥:٢٢ - الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم إعطاء الابنة من زكاة مال أمها أو أخيها، مؤكدًا أنه لا يجوز للأم إعطاء ابنتها من زكاة مالها، بينما يجوز للأخ إعطاء أخته من زكاة ماله إذا كانت مستحقة للزكاة وتحتاج إلى المساعدة.

زكاة الابنة المتزوجة وزوجها الفقير

أشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كانت الابنة متزوجة وزوجها فقيرًا وغير قادر على الإنفاق عليها، فلا مانع من مساعدتها من الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية. وأوضح أن الأم يمكنها في هذه الحالة إعطاء الزكاة لزوج ابنتها إذا كان مستحقًا لها، أو إعطاؤها لابنتها لتوصلها إلى زوجها، حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه وزوجته وأسرته.

استحقاق الزكاة وشروطها

أكد أن استحقاق الزكاة يتوقف على توافر شروطها الشرعية في الشخص المستفيد، موضحًا أن مساعدة المحتاجين من الأقارب تجوز في الحالات التي يقرها الشرع، مع مراعاة الأحكام الخاصة بزكاة الأصول والفروع.

حكم زكاة المتوفى الذي لم يخرجها

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال عن حكم من مات وعنده مال بلغ النصاب ولم يخرج زكاته. وأكد المركز أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وذكر منها: «وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ».

قول الجمهور: الزكاة دين لا يسقط بالموت

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها، فإنها لا تسقط عنه بالموت، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى بها أم لم يوص؛ لأنها دين لله، ودين الله أحق أن يُقضى. واستدلوا بعموم قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قضاء صوم الميت.

قول الحنفية: تسقط بالموت إلا زكاة الزروع والثمار

ذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بالموت؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه، فإن أخرجها الورثة فهي صدقة تطوع منهم، واستثنوا من ذلك زكاة الزروع والثمار فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل الأداء.

الراجح: وجوب قضاء الزكاة من تركة الميت

أكد مركز الأزهر أن الراجح من أقوال الفقهاء هو قول الجمهور القائل بوجوب قضاء الزكاة في أموال الميت إذا مات قبل أدائها؛ لأن الميت أولى بالانتفاع بماله من ورثته، ولأنه حق متعلق بالمال فوجب أداؤه مراعاةً لحال الفقراء.

شارك الخبر: