يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون ورفع تقريرها إلى المجلس.
أبرز التعديلات المقترحة
تضمن مشروع القانون تعديلات على المواد 2 و7 و14 و16 من القانون الأصلي، وتستهدف إعادة تنظيم عدد من الحقوق والمزايا المقررة للمستفيدين، وتيسير إجراءات صرف التعويضات، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية.
رعاية رئيس الجمهورية للصندوق
أضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى المادة الثانية تنص على أن "يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته"، بهدف التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتوفير أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي للمستفيدين.
إعفاءات ضريبية للخدمات الطبية والنقل
استهدف تعديل المادة السابعة إعفاء تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها من الضريبة المقررة لصالح الصندوق، كما تضمن عدم سريان الضريبة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
إلغاء القيد الزمني لتطور الإصابة
شملت التعديلات تغيير الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14، المتعلقة بالتعويضات المستحقة، ويستهدف التعديل إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا واحدًا في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تنتهي الإصابة بالوفاة. وبموجب التعديل، يلتزم الصندوق بصرف التعويض المقرر مع خصم ما سبق صرفه منعًا لازدواج الصرف، ويمتد التطبيق إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز
حددت التعديلات الجهات المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، وتشمل: المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، وذلك بحسب طبيعة كل حالة والجهة المختصة بها.
حرمان المحكوم عليهم في جرائم إرهابية
أضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى المادة 16 تقضي بحرمان المستفيدين الذين صدر بشأنهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام القانون.
موعد التطبيق
وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال موافقة مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة خلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي.



