أجاز قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 للمالك والمستأجر إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي قبل انقضاء المدد الانتقالية التي حددها القانون، ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.
المادة الثانية تجيز إنهاء العقد بالتراضي
تنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء 5 سنوات، أي حتى أغسطس 2030. وأكدت المادة أن هذه المدد تسري ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مما يجعل الاتفاق المبكر خيارًا قانونيًا متاحًا للطرفين في أي وقت خلال الفترة الانتقالية.
شروط إنهاء العقد بالتراضي
يشترط لإنهاء العقد بالتراضي وجود موافقة متبادلة وصريحة من المالك والمستأجر، فلا يجوز لأي منهما إنهاء العقد من جانب واحد استنادًا إلى رغبته المنفردة. ويجب أن يتضمن الاتفاق المكتوب رغبة الطرفين في إنهاء العقد، وتحديد تاريخ الإخلاء وتسليم الوحدة، مع إثبات تسوية المستحقات المالية والالتزامات المتبادلة بينهما.
لا يشترط حكم قضائي للإنهاء بالتراضي
لا يلزم نص المادة الثانية اللجوء إلى المحكمة لإنهاء العقد حال اتفاق الطرفين، ويكفي توثيق الاتفاق كتابةً مع إثبات بيانات الوحدة والعقد الأصلي وتاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية وموعد تسليم العين، بما يضمن وضوح الالتزامات ويحد من احتمالات النزاع مستقبلًا. ويظل التوثيق وإثبات التسليم من الإجراءات المهمة لحماية حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالأجرة والمرافق وأي التزامات مالية قائمة.
مواعيد انتهاء العقود دون اتفاق
إذا لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر، تنتهي العقود تلقائيًا وفق المدد الانتقالية التالية: الوحدات السكنية تنتهي في أغسطس 2032 (7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون)، والوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين تنتهي في أغسطس 2030 (5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون).



