نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
اختصاصات المجلس الجديدة
يجوز للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية
يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج. كما يراجع الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
يضع المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية على ألا تقل عن ٣٪ من الأجر التأميني، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.
آليات المراجعة والإعفاءات
ينظر المجلس في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، ويبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر، على أن يتم فحص هذه الطلبات وفقا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس وفي ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل. وتخطر الوزارات المعنية بقبول أو رفض هذه الطلبات.
كما يبحث المجلس هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، ويشخص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، ويقترح الحلول المناسبة مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور.



